محمد ناصر الألباني
357
إرواء الغليل
فصل 1521 - ( حديث : " الخراج بالضمان " ) . ص 434 صحيح وقد مضى . 1522 - ( حديث " من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه ) ص 435 صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وأسامة بن عمير الهذلي ، وغيرهم . 1 - أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان : الأولى : عن نافع عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما عتق " . أخرجه البخاري ( 2 / 111 ، 118 ) ومسلم ( 5 / 95 - 96 ) وكذا مالك ( 2 / 722 / 1 ) وعنه أبو داود ( 3940 ) وعن غيره أيضا ( 3941 - 3945 ) والنسائي ( 2 / 234 ) والترمذي ( 1 / 252 ) وابن ماجة ( 2528 ) وابن حبان ( 1211 ) والدارقطني ( 476 ) والبيهقي ( 6 / 96 ) وأحمد ( 2 / 2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156 ) من طرق كثيرة عن نافع به ( 1 ) . وقال الترمذي :
--> ( 1 ) وزاد الدارقطني في آخره : " ورق ما بقي " وإسناده ضعيف ، فيه إسماعيل بن مرزق الكعبي ، ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان ، عن يحيى بن أيوب ، وفيه شيء من قبل حفظه .